All legislation

مرسوم Decree No. 17294 24/06/2006

إنها خدمة المندوبين الستة ممثلي الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعينين بالمرسوم رقم 10338 تاريخ 24/6/2003 وإلغاء المرسوم رقم 10950 تاريخ 13/9/2003 وتعيين ستة مندوبين جدد

Type
مرسوم · Decree
Number
17294
Date
24/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3807-3809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17294 تاريخ 24/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 (قانون الضمان الاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 1218 تاريخ 1/9/1999 (تعديل تعويض حضور جلسات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه وتخصيص رئيس مجلس الإدارة بتعويض شهر مقطوع)،

بناء على المرسوم رقم 10338 تاريخ 24/6/2003 المتضمن تعيين ستة مندوبين ممثلين للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 24/6/2003 (تصديق انتخاب الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على المرسوم رقم 10950 تاريخ 13/9/2003 المتضمن وضع الدكتور موريس أبو ناضر، خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على البندين رابعا وخامسا من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 29/1/2003 ورقم 55 تاريخ 17/6/2003 المتعلقين تشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة عن أوضاع الضمان الاجتماعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتفعيله،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة المندوبين الستة ممثلي الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعينين بموجب المرسوم رقم 10338 تاريخ 24/6/2003 لمدة 4 سنوات. وهم السادة التالية أسماؤهم: ـ غسان عون الهبري ـ سمير قربان ـ ناصر صفي الدين ـ فارس بركات ـ موريس أبو ناضر ـ خالد المهتار

المادة 2

مادة 2: ألغي المرسوم رقم 10950 تاريخ 13/9/2003 المتضمن وضع الدكتور موريس أبو ناضر خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأعيد إلى وظيفته الأصلية في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه مندوبا ممثلا للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي وهم: ـ مارون السيقلي ـ أكرم نجار ـ عادل عليق ـ طوبيا زخيا ـ مروان إسكندر ـ رفيق سلامة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني