All legislation

مرسوم Decree No. 17236 22/06/2006

تشكيل اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا كأس الشهيد رفيق الحريري 2006

Type
مرسوم · Decree
Number
17236
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3812-3814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 17236 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 وتعديلاته (إنشاء المديرية العامة للشباب والرياضة)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 250/2005 ـ 2006 تاريخ 8/5/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا ـ كأس الشهيد رفيق الحريري 2006 برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من السادة: ـ مدير عام الشباب والرياضة ـ نائبا للرئيس ـ رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم ـ نائبا للرئيس ـ رئيس مجلس إدارة المدينة الرياضية ـ عضوا ـ رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ـ عضوا ـ النائب الأول لرئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم ـ عضوا ـ النائب الثاني لرئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم ـ عضوا ـ الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم ـ عضوا ـ أمين الصندوق في الاتحاد اللبناني لكرة القدم ـ أمينا للصندوق ـ رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة ـ مقررا

المادة 2

مادة 2: ـ يعين نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ـ المدير العام للشباب والرياضة رئيسا للجنة الإشراف والمتابعة. ـ يعين نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ـ رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم رئيسا للجنة التنفيذية. ـ يعين الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم عضو اللجنة العليا المنظمة مديرا للبطولة. ـ يعين أمين صندوق الاتحاد اللبناني لكرة القدم نائبا لمدير البطولة.

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة لإشراف والمتابعة من: ـ نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ـ المدير العام الشباب والرياضة ـ رئيسا ـ رئيس اللجنة التنفيذية ـ عضوا ـ رئيس مجلس إدارة المدينة الرياضية ـ عضوا ـ ممثل عن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ـ عضوا ـ مدير البطولة ـ عضوا ـ أمين الصندوق ـ عضوا ـ السيد حسن شرارة المستشار الفني الشبابي ـ مقررا تقوم هذه اللجنة بالإشراف ومتابعة أعمال تنفيذ البطولة وإعداد كل الملفات المتعلقة بتنظيمها والواردة من اللجنة التنفيذية لدراستها ورفع المقترحات اللازمة من خلال رئيسها إلى رئيس اللجنة العليا المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.

المادة 4

مادة 4: تشكل لجنة تنفيذية برئاسة نائب رئيس اللجنة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، على أن يعين رؤساء وأعضاء اللجان المعاونة بقرار من وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا المنظمة، بناء على اقتراح نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ـ رئيس اللجنة التنفيذية.

المادة 5

مادة 5: تتولى اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا ـ كأس الشهيد رفيق الحريري 2006 الإشراف على إدارة وتنظيم المشاركة وكل ما يتعلق بالإعداد والتحضير لها من كافة النواحي التنظيمي والإدارية والمالية لجهة إنجاحها، ودرس المقترحات الواردة من لجنة الإشراف والمتابعة لجهة تأمين إقامة واستقبال الوفود والضيوف وتنقلاتهم وتؤمين جميع المستلزمات الفنية والوثاق الكاملة لإنجاح البطولة لاتخاذ وإصدار القرارات المناسبة.

المادة 6

مادة 6: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تحقيق مهامها وإنجاز أعمالها والاتصال بسائر الإدارات الرسمية لهذه الغاية على أن تكلف المؤسسات والإدارات العامة في الدولة مندوبين عنها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية.

المادة 7

مادة 7: يحق للجنة العليا المنظمة إجراء عقود اتفاق بالتراضي من أجل إقامة البطولة والاستعانة بمن تراه مناسبا لدراسة العروض وتقديم الاقتراحات بشأنها، على أن تعرض النفقات على أمين الصندوق وعلى لجنة استلام منبثقة عن وزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد ريمون توما وعضوية كل من جوزف سعد الله وراغدة يونس.

المادة 8

مادة 8: توضع جميع المرافق الرياضية الرسمية لمصلحة البطولة واستعمال المرافق الرياضية التابعة للبلديات بموافقة البلديات المسؤولة عنها بناء على طلب رسمي بهذا الشأن، دون أن تتحمل اللجنة العليا أية نفقة من جراء هذا الاستعمال.

المادة 9

مادة 9: تقبل المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة اللبنانية والمنظمات والمؤسسات الدولية، كما يحق للجنة العليا المنظمة قبول الهبات والعائدات التجارية ومختلف مصادر التمويل من الإعلان والنقل الإعلامي المرئي والمسموع، على أن تمنح كافة التجهيزات المتعلقة بالبطولة والمبالغ المتبقية بعد انتهائها لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

المادة 10

مادة 10: تودع جميع الأموال المشار إليها في هذا المرسوم في حساب لدى المصرف المركزي يفتح باسم: «بطولة غرب آسيا ـ كأس الشهيد رفيق الحريري» ويكلف رئيس اللجنة العليا وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة المدير العام للشباب والرياضة ورئيس اللجنة التنفيذية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم تحريك الحساب وصرفه لصالح البطولة المشار إليها ويتم التوقيع على الشيكات المصرفية من قبل رئيس اللجنة العليا المنظمة بالإضافة إلى توقيع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ـ رئيس لجنة الإشراف والمتابعة أو نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ـ رئيس اللجنة التنفيذية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

المادة 11

مادة 11: تنتهي مهمة اللجنة العليا الخاصة بالبطولة المذكورة في المادة الأولى وجميع اللجان المنبثقة بانتهاء أعمال البطولة.

المادة 12

مادة 12: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور