إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 12969 تاريخ 23/7/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حارة صيدا (قضاء صيدا) باسم «مركز الرحمة لخدمة المجتمع»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الهيئة الإسلامية للرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5020/6 تاريخ 3/6/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الهيئة الإسلامية للرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مركز الرحمة لخدمة المجتمع» الكائنة على العقار رقم 507 من منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا) وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التدبير المنزلي ـ رعاية المسنين ـ التفصيل والخياطة ـ لغات الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ مسك الدفاتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ الخدمة الفندقية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: صنفت المدرسة «مدرسة فنية» بدلا من «مدرسة تدريب مهني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني