All legislation

قرار Decision No. 1834 24/06/2006

إعلان حل مجلس بلدية بعورته ـ قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1834
Date
24/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3910-3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1834 تاريخ 24/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بموجب إعلان وزير الداخلية والبلديات القاضي بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 268 تاريخ 31/1/2005 (بطلان انتخاب أربعة أعضاء من مجلس بلدية بعورته)،

بموجب وثيقة الوفاة المنفذة برقم 105 تاريخ 3/6/2006 (وفاة العضو الخامس)،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1041/ب/2006 تاريخ 9/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بعورته ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسب المبني أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عاليه أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت