All legislation

قرار Decision No. 1838 24/06/2006

تعيين مختار في بلدة شيخلار ـ قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1838
Date
24/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3911-3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1838 تاريخ 24/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على إحالة قائمقام عكار رقم 483 تاريخ 8/4/2006 والذي يطلب فيها تعيين العضو الوحيد في المجلس الاختياري السيد رفعت يعقوب يعقوب مخول مختارا بديلا عن المختار المستقيل.

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد /5099/ 4/2006 تاريخ 29/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد رفعت يعقوب يعقوب مخول مواليد 1946 رقم السجل 42/شيخلار مختارا لبلدة شيخلار بدلا من المختار المستقيل السيد جورج دياب يوسف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 24 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت