المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد رفعت يعقوب يعقوب مخول مواليد 1946 رقم السجل 42/شيخلار مختارا لبلدة شيخلار بدلا من المختار المستقيل السيد جورج دياب يوسف.
قرار Decision No. 1838 24/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على إحالة قائمقام عكار رقم 483 تاريخ 8/4/2006 والذي يطلب فيها تعيين العضو الوحيد في المجلس الاختياري السيد رفعت يعقوب يعقوب مخول مختارا بديلا عن المختار المستقيل.
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد /5099/ 4/2006 تاريخ 29/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد رفعت يعقوب يعقوب مخول مواليد 1946 رقم السجل 42/شيخلار مختارا لبلدة شيخلار بدلا من المختار المستقيل السيد جورج دياب يوسف.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 24 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت