All legislation

علم وخبر Notice of association No. 282 17/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «هيئة رعاية الطفل المعاق واليتيم اللبناني» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
282
Date
17/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3912-3913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 282 تاريخ 17/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة رعاية الطفل المعاق واليتيم اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6205 تاريخ 9/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة رعاية الطفل المعاق واليتيم اللبناني». مركزها: الشويفات ـ جانب محطة دسوقي ـ مشروع فؤاد زعيتر ـ الطابق الأول ـ قضاء عاليه. غايتها: ـ العمل سوية والسعي مع الجهات المختصة لـ: 1 ـ إعانة اليتيم والمعاق الأكثر عوزا ماديا ومعنويا. 2 ـ مساعدة اليتيم والمعاق على كافة الأصعدة الصحية والنفسية سيما لجهة الطبابة والاستشفاء والدواء ومساعدته في تحصيل التعليم الدراسي خصوصا المهني. 3 ـ إعانته بمساعدة مالية شهرية عند الضرورة وفقا للحاجة. 4 ـ نشاطات خيرية أخرى لمساعدة عائلة اليتيم والمعاق المحتاج. 5 ـ تأمين مأوى لليتيم والمعاق المشرد استحداث مستوصف متخصص له. 6 ـ إيجاد نوادي ثقافية وترفيهية تشجيعا لهؤلاء للنهوض نحو المستقبل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينب حسين حطيط هيلانه جورجيو بافليسو باسم الياس الشويري اكرام علي قدور صموئيل طانيوس كيفاوي فضيله إبراهيم مشلب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة اكرام علي قدور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت