All legislation

علم وخبر Notice of association No. 283 17/06/2006

بتأسيس جمعية باسم: «جمعية المزارعين اللبنانيين» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
283
Date
17/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3913-3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 283 تاريخ 17/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المزارعين اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13561 تاريخ 24/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المزارعين اللبنانيين». مركزها: برج حمود ـ البحر ـ بناية مطر ـ ملك غابي سمعان ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تأطير المزارعين وفتح المجال لانتساب كافة المزارعين اللبنانيين إلى صفوفها. 2 ـ مسك سجل زراعي وإصدار بطاقة المزارع. 3 ـ تسهيل حصول المزارعين على التأمينات الصحية والاجتماعية وعلى ضمان مشاريعهم ضد الكوارث الطبيعية. 4 ـ تأمين إرشاد زراعي تثقيفي للمزارعين والعمل على تطوير الزراعة وإيصال التقنيات الحديثة إلى المزارع وتأهيل المزارعين لإنتاج سلع نظيفة، سليمة، عالية النوعية ومنافسة ومساعدتهم على إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لزراعات جديدة أو لتطوير زراعاتهم ومساعدتهم في تنظيم محاسبتهم. 5 ـ إنشاء أسواق لبيع إنتاج المزارعين وإقامة مشاريع تصنيع للإنتاج ولإنتاج البذار المؤصل (بطاطا، ثوم...) والشتول المؤصلة وإدارة المشاريع لمصلحة تجمعات المزارعين. 6 ـ دراسة الأسواق الداخلية والخارجية ووضع المعلومات بتصرف المزارعين. 7 ـ تقديم مشاريع واقتراحات القوانين التي تؤدي إلى تنمية وتطوير الزراعة وتحسين الوضع الاقتصادي وإبداء رأيها في القرارات والمراسيم والقوانين المتعلقة بالزراعة وكل الأمور التي تؤدي إلى حماية المزارعين ومصالحهم والدفاع عنهم. 8 ـ عقد مؤتمرات زراعية وإقامة معارض محلية ودولية والتواصل مع كافة المنظمات والمؤسسات العالمية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد سعيد نصر مالك أديب بصبوص انطوان جبران الحويك كابي انطوان سمعان رامز أحمد عسيران سمير عساف قرطباوي بطرس انطوان لبكي سهيل حسين الحاج حسن طوني جرجس طعمه توفيق تامر أبو علون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جبران الحويك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت