المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الإسلامي الوطني». مركزها: بيروت ـ تلة الخياط ـ ملك الجمعية الخيرية لرعاية أطفال المسلمين. غايتها: 1 ـ التأكيد على أن دار الفتوى هي المرجع الرئيسي لجميع المسلمين ورمز روحي ممثل لهم ومرجعية وطنية لسائر اللبنانيين. 2 ـ التواصل مع القيمين على الشأن العام في لبنان لمتابعة قضايا المجتمع وأموره ولا سيما الخدماتية منها. 3 ـ السعي إلى تنمية مؤسسات المجتمع اللبناني وتطويرها ولا سيما الإسلامية منها. 4 ـ دعم المواقع الإسلامية المعنوية والمادية والاهتمام بالمراكز والوظائف في إدارات الدولة كافة وكذلك في المؤسسات العامة والبلديات وسواها من المواقع حفاظا على مصالح المجتمع الإسلامي وصونا للوحدة الوطنية. 5 ـ العمل على توثيق العلاقات بين الشخصيات المنضمة إلى المنتدى. 6 ـ إنشاء اللجان المختلفة التي يتطلب نشاط المنتدى إنشاءها. 7 ـ تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات. 8 ـ إصدار نشرة تتناول نشاطات المنتدى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد أحمد الصاحب عصام بشير برغوت محمد معروف خليلي إبراهيم أنور الحوت جميل رامز القاطرجي بلال سليم حمد عدنان محمد الدرويش عصام أحمد بعدراني مصطفى محمود الحكيم فتحي عبد الرؤوف فتحي صبيح علي نور الدين الشيخ محمد عساف محمد مازن محمد زهير شريجي محمود إبراهيم اسيالا اسيالا محمد وجيه صبحي فانوس محمد عدنان محمد منيب رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد معروف خليلي.