All legislation

علم وخبر Notice of association No. 284 17/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «المنتدى الإسلامي الوطني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
284
Date
17/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3915-3916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 284 تاريخ 17/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الإسلامي الوطني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7340 تاريخ 21/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الإسلامي الوطني». مركزها: بيروت ـ تلة الخياط ـ ملك الجمعية الخيرية لرعاية أطفال المسلمين. غايتها: 1 ـ التأكيد على أن دار الفتوى هي المرجع الرئيسي لجميع المسلمين ورمز روحي ممثل لهم ومرجعية وطنية لسائر اللبنانيين. 2 ـ التواصل مع القيمين على الشأن العام في لبنان لمتابعة قضايا المجتمع وأموره ولا سيما الخدماتية منها. 3 ـ السعي إلى تنمية مؤسسات المجتمع اللبناني وتطويرها ولا سيما الإسلامية منها. 4 ـ دعم المواقع الإسلامية المعنوية والمادية والاهتمام بالمراكز والوظائف في إدارات الدولة كافة وكذلك في المؤسسات العامة والبلديات وسواها من المواقع حفاظا على مصالح المجتمع الإسلامي وصونا للوحدة الوطنية. 5 ـ العمل على توثيق العلاقات بين الشخصيات المنضمة إلى المنتدى. 6 ـ إنشاء اللجان المختلفة التي يتطلب نشاط المنتدى إنشاءها. 7 ـ تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات. 8 ـ إصدار نشرة تتناول نشاطات المنتدى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد أحمد الصاحب عصام بشير برغوت محمد معروف خليلي إبراهيم أنور الحوت جميل رامز القاطرجي بلال سليم حمد عدنان محمد الدرويش عصام أحمد بعدراني مصطفى محمود الحكيم فتحي عبد الرؤوف فتحي صبيح علي نور الدين الشيخ محمد عساف محمد مازن محمد زهير شريجي محمود إبراهيم اسيالا اسيالا محمد وجيه صبحي فانوس محمد عدنان محمد منيب رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد معروف خليلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت