All legislation

مرسوم Decree No. 17515 25/07/2006

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "معهد عكار التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
17515
Date
25/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4419-4421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17515 تاريخ 25/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 13329 تاريخ 31/10/1998 ورقم 3208 تاريخ 15/6/2000 ورقم 4914 تاريخ 17/2/2001 ورقم 12727 تاريخ 22/6/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم «معهد عكار التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طلال الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5570/6 تاريخ 23/6/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طلال عفيف الخوري المولود سنة 1957 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد عكار التقني» الكائن على العقار رقم 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر النسائي.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني