المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مبادرات للإنماء». مركزها: النقاش ـ ملك النائب الدكتور فريد الخازن ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى إطلاق المبادرات والمساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمجتمع اللبناني، أفرادا وجماعات، وما تتضمنه من تطوير لقدرات العاملين في الحقل الاجتماعي، والإسهام مع المؤسسات التربوية والاجتماعية في تطوير قدراتها وإمكاناتها العملية كما تفعل العمل الأهلي في المجتمع المدني من خلال تطوير العمل البلدي وتحديثه، كما تشمل تعزيز العمل الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع اللبناني وبالتالي التحفيز على المشاركة في الحياة العامة على الصعيد كافة. كما تهدف الجمعية، من خلال العمل على التنمية الاقتصادية، إلى تطوير أساليب العمل في مجمل هذه القطاعات ومساعدة أصحاب المهن الحرفية والمؤسسات الصغرى على تطوير إنتاجها وتحسينه وبالتالي تجميع المؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المتوسط والصغيرة في تكتلات تعمل على تطوير عملها المستمر وتكاملها مع بعضها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، ولا سيما: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية وإقامة الدورات التثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية تروج لأهداف الجمعية وغاياتها، توثيق المعلومات، وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية، ووضع التصاميم لمشاريع التنمية في الحقول المذكورة أعلاه، واستعمال الوسائل البصرية السمعية، ودعم القطاعات المنتجة على أنواعها بالخبرات المحلية والدولية، والإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس جرجس شهوان شربل فؤاد غصن سميره بشاره مناسا زياد سليم بارود نصر ميلاد وهيبه الخازن سارج روبر عويس نادر عادل صفير النائب د. فريد الياس الخازن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب د. فريد الياس الخازن.