All legislation

علم وخبر Notice of association No. 287 17/06/2006

بتأسيس جمعية باسم: «مبادرات للإنماء» مركزها: النقاش ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
287
Date
17/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3919-3920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 287 تاريخ 17/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرات للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14832 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مبادرات للإنماء». مركزها: النقاش ـ ملك النائب الدكتور فريد الخازن ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى إطلاق المبادرات والمساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمجتمع اللبناني، أفرادا وجماعات، وما تتضمنه من تطوير لقدرات العاملين في الحقل الاجتماعي، والإسهام مع المؤسسات التربوية والاجتماعية في تطوير قدراتها وإمكاناتها العملية كما تفعل العمل الأهلي في المجتمع المدني من خلال تطوير العمل البلدي وتحديثه، كما تشمل تعزيز العمل الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع اللبناني وبالتالي التحفيز على المشاركة في الحياة العامة على الصعيد كافة. كما تهدف الجمعية، من خلال العمل على التنمية الاقتصادية، إلى تطوير أساليب العمل في مجمل هذه القطاعات ومساعدة أصحاب المهن الحرفية والمؤسسات الصغرى على تطوير إنتاجها وتحسينه وبالتالي تجميع المؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المتوسط والصغيرة في تكتلات تعمل على تطوير عملها المستمر وتكاملها مع بعضها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، ولا سيما: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية وإقامة الدورات التثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية تروج لأهداف الجمعية وغاياتها، توثيق المعلومات، وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية، ووضع التصاميم لمشاريع التنمية في الحقول المذكورة أعلاه، واستعمال الوسائل البصرية السمعية، ودعم القطاعات المنتجة على أنواعها بالخبرات المحلية والدولية، والإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس جرجس شهوان شربل فؤاد غصن سميره بشاره مناسا زياد سليم بارود نصر ميلاد وهيبه الخازن سارج روبر عويس نادر عادل صفير النائب د. فريد الياس الخازن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب د. فريد الياس الخازن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت