All legislation

علم وخبر Notice of association No. 288 19/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لأصدقاء الحيوانات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
288
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3921-3922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 288 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لأصدقاء الحيوانات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15070 تاريخ 9/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لأصدقاء الحيوانات». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع رزق الله ـ ملك سلامة. غايتها: إن أهداف الجمعية هو كالتالي: السعي مع الجهات المختصة. 1 ـ لتطوير الثروة الحيوانية والمحافظة عليها. 2 ـ للاعتناء بجميع الحيوانات الأليفة منها وغير الأليفة وذلك بمختلف الوسائل والطرق المتوفرة. 3 ـ لإنشاء أماكن حيث يمكن وضع جميع الحيوانات المتشردة التي لا تملك بيوتا وإيواؤها والاعتناء بها، والاهتمام بمأكلها ومشربها. 4 ـ لعدم تعذيب الحيوانات ومعاملتها برقة وحنان. 5 ـ لتعيين طبيب بيطري مختص تكون مهمته مراقبة جميع هذه الحيوانات، والاهتمام بها، والاعتناء بصحتها، والكشف عليها كل فترة، وإعطائها الأدوية اللازمة للحفاظ على سلامتها. 6 ـ لتقديم المساعدات المختلفة لتشجيع تربية الحيوان، وبالتالي إيجاد المشاريع على اختلف أنواعها التي ترمي إلى تحقيق الأهداف المنوه عنها أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى الياس ناصيف ميشيل ميشال بسول د. فؤاد إسماعيل خليل الحاج العازر اسبريدون شعلي د. وليد يوسف درويش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى الياس ناصيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت