All legislation

مرسوم Decree No. 17516 25/07/2006

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في مشحه (قضاء عكار) باسم "مدرسة العلوم المهنية الحديثة"

Type
مرسوم · Decree
Number
17516
Date
25/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4421-4422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17516 تاريخ 25/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي علوش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6916/6 تاريخ 6/12/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في مشحه (قضاء عكار) باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ناجي محمد عادل علوش المولود سنة 1973 بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة» الكائنة على العقار رقم 2 من منطقة مشحه العقارية (قضاء عكار)،

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المعني والتقني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني