المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ناجي محمد عادل علوش المولود سنة 1973 بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة» الكائنة على العقار رقم 2 من منطقة مشحه العقارية (قضاء عكار)،
مرسوم Decree No. 17516 25/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي علوش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6916/6 تاريخ 6/12/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في مشحه (قضاء عكار) باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ناجي محمد عادل علوش المولود سنة 1973 بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة» الكائنة على العقار رقم 2 من منطقة مشحه العقارية (قضاء عكار)،
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المعني والتقني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني