إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبكة الوطنية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3911 تاريخ 17/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشبكة الوطنية اللبنانية». مركزها: جونية ـ صربا ـ سنتر فاريانس ـ الطابق الثاني ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية من خلال القيام بندوات ومعارض تثقيفية، فنية وبيئية وتطوير الشؤون الاجتماعية اللبنانية على الميادين العلمية والأدبية والفنية والتربوية والبيئية والهندسية والصحية والاقتصادية وهي لا تميز ضمن المجتمع اللبناني بين الجنس أو الدين. وإن غاية هذه الجمعية أن تعنى بصورة خاصة بالقطاعات الاجتماعية التي لا تتوخى الربح المختلفة الغايات وتنمية الموارد البشرية والسعي إلى الاستحصال على مساعدات خارجية لتدريب الكادرات في لبنان وتعزيز ورفع كفاءة الأداء العلمي والثقافي والتربوي. 2 ـ العمل على إصدار نشرة تعنى بنشاط الجمعية والمشاريع التي قامت بها وسوف تقوم بها. 3 ـ الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماريا فريد رزق الياس جوزف المر مريم وجدي يونس جاك جريس الطويل انطوان جورج ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جورج ضو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت