All legislation

علم وخبر Notice of association No. 291 19/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء بلدة القليلة» مركزها: القليلة ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
291
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3925-3926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 291 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة القليلة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23347 تاريخ 15/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة القليلة». مركزها: القليلة ـ الشارع الجنوبي المتفرع من الساحة العامة ـ ملك حسن نصر الله ـ قضاء صور. غايتها: ـ المساعدة على إنماء بلدة القليلة من النواحي التالية: 1 ـ الاجتماعية: تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين والمعوزين. 2 ـ البيئية: المساعدة في المحافظة على النظافة العامة في البلدة والمرافق الحيوية والمساعدة على إنشاء مساحات خضراء في البلدة، وإقامة البرامج والندوات بهذا الشأن. 3 ـ الطبية: تقديم المساعدات الطبية للمرضى الفقراء والمحتاجين والمعوزين من أدوية وأجهزة طبية، وكلفة استشفائية لهم. 4 ـ الثقافية: المساعدة على إنماء الثقافة في البلدة عبر إقامة ندوات ثقافية وبرامج توعية ومساعدة الطلاب المحتاجين على متابعة دراستهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم. 5 ـ الإنمائية: المساعدة بالتعاون مع الجهات المختصة على تأهيل المرافق الحيوية في البلدة. 6 ـ بث روح المحبة والإلفة بين أهالي البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي أبو خليل علي حسن حسن عبد الحسن موسى درويش مصطفى حسن نصر الله قاسم يوسف شبلي فؤاد علي سلمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي أبو خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت