All legislation

مرسوم Decree No. 17517 25/07/2006

نقل اجازة مدرسة "دوحة الامام علي" الكائنة في بستيات (قضاء صور) من اسم الجمعية الخيرية التربوية الارمنية الى اسم جمعية المبرات الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17517
Date
25/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4422-4423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17517 تاريخ 25/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية)،

بناء على المرسوم رقم 1946 تاريخ 25/4/1979 (المتضمن الإجازة للجمعية الخيرية التربوية الأرمنية بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة والتعليم الابتدائي، في سن الفيل (قضاء المتن) باسم «مدرسة ساهاكيان الجديدة»)،

بناء على القرار رقم 1319/م/2005 تاريخ 19/10/2005 (المتضمن نقل مدرسة ساهاكيان الجديدة إلى بستيات (قضاء صور) على العقار رقم /7/ من منطقة بستيات العقارية ملك جمعية المبرات الخيرية وتسميتها باسم «مدرسة دوحة الإمام علي»)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ جوزف الخولي المسجل برقم 2404/2004 ورقم 3403/2004 تاريخ 18/9/2004 (المتضمن تنازل الجمعية الخيرية التربوية الأرمنية عن جميع حقوقها في إجازة مدرسة دوحة الإمام علي وعن حقها في إشغال العقار رقم /7/ القائمة عليه المدرسة لصالح جمعية المبرات الخيرية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية المسجل برقم 967/12 تاريخ 11/9/2006 (المتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة مدرسة دوحة الإمام علي إلى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية و التعليم العالي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة دوحة الإمام علي الكائنة في بستيات (قضاء صور) على العقار رقم /7/ من منطقة بستيات العقارية من اسم الجمعية الخيرية التربوية الأرمنية إلى اسم جـمعية المبرات الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني