All legislation

علم وخبر Notice of association No. 292 20/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الملتقى الثقافي الاجتماعي في لبنان» مركزها: البرجين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
292
Date
20/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3927-3928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 292 تاريخ 20/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الملتقى الثقافي الاجتماعي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14862 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الملتقى الثقافي الاجتماعي في لبنان». مركزها: البرجين ـ حي الحومة ـ المتفرع من الشارع العام ـ منزل الأستاذ سليم محمد اللحام ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ إقامة مشاريع تعود بالنفع على المجتمع وهي التالي: 1 ـ معارض فنية وحرفية وثقافية دورات لمحو الأمية. 2 ـ دورات للأشغال اليدوية والحرفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. 3 ـ إقامة مستوصف شبه مجاني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم محمد اللحام فهد حسني الفداوي عبد السلام محمد المكاوي غسان مصطفى شعبان حسان محمد أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محمد اللحام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت