إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الملتقى الثقافي الاجتماعي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14862 تاريخ 7/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الملتقى الثقافي الاجتماعي في لبنان». مركزها: البرجين ـ حي الحومة ـ المتفرع من الشارع العام ـ منزل الأستاذ سليم محمد اللحام ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ إقامة مشاريع تعود بالنفع على المجتمع وهي التالي: 1 ـ معارض فنية وحرفية وثقافية دورات لمحو الأمية. 2 ـ دورات للأشغال اليدوية والحرفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. 3 ـ إقامة مستوصف شبه مجاني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم محمد اللحام فهد حسني الفداوي عبد السلام محمد المكاوي غسان مصطفى شعبان حسان محمد أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محمد اللحام.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت