All legislation

علم وخبر Notice of association No. 293 20/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «المركز الثقافي الاجتماعي» مركزها: سعدنايل ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
293
Date
20/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3928-3929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 293 تاريخ 20/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الثقافي الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14866 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الثقافي الاجتماعي». مركزها: سعدنايل ـ الطريق العام ـ ملك سعاد بيان ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء المنطقة. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات الاجتماعية والثقافية. 3 ـ العمل على تأمين منح ثقافية تعليمية للطلاب. 4 ـ السعي لإيجاد بيئة مثالية أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جمال قاسم رحيمه كمال حسن الميس مهيب محمود سيف الدين محمود حسين الشوباصي غسان شبلي العريان يوسف حسين سيف الدين د. زكريا محمود أبو شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف حسين سيف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت