All legislation

علم وخبر Notice of association No. 294 20/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التفوق في الدولة والحكم» مركزها: جل الديب ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
294
Date
20/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3929-3930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 294 تاريخ 20/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التفوق في الدولة والحكم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20959 تاريخ 19/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التفوق في الدولة والحكم». مركزها: جل الديب ـ أوتوستراد جل الديب ـ بناية JR ـ ملك شهيد أبو سمرا ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تشجيع جهود ومبادرات الإصلاح والتجديد على كل مستويات الدولة. 2 ـ العمل على تحسين التواصل بين المواطن والدولة من أجل بناء علاقة أفضل بينهما وزيادة ثقة المواطن بالدولة ومشاركته الفعالة في الحكم. 3 ـ تشجيع المبادرات الأيلة إلى استقطاب ذوي الكفاءات العالية إلى الخدمة العامة وتنمية قدراتهم. 4 ـ تشجيع عملية زيادة إنتاجية الدولة وتحسين أدائها عبر دعم مبادرات الجودة والتجديد واعتماد أفضل الممارسات وتطوير عقلية تؤمن بضرورة بلوغ الأهداف وتحقيق نتائج ملموسة. 5 ـ تشجيع تبني مبدأ الحكومة الإلكترونية (E-government) كوسيلة تهدف إلى تحسين أداء الحكومة ومستوى الخدمات المقدمة من قبلها ودعم النمو الاقتصادي وتأمين شراكة وتفاعل أكبر ما بين الدولة والمواطنين. 6 ـ القيام بجميع النشاطات في إطار ما تقدم وعلى سبيل المثال لا الحصر: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج اسبريدون جرجي نقولا د. جبران نزار كرم مورين اللن جيرالد انطوني أوداي أوداي ندى عصام عبد الساتر جان نزار كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى عصام عبد الساتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت