All legislation

علم وخبر Notice of association No. 296 21/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية قولنا والعمل الثقافية» مركزها: بر الياس ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
296
Date
21/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3932-3933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 296 تاريخ 21/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قولنا والعمل الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10702 تاريخ 26/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قولنا والعمل الثقافية». مركزها: بر الياس ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حمزة شحبر ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ إعداد محاضرات ثقافية وتعليمية. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والعلمي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام بديع شحاده جهاد إبراهيم ياسين وليد صباح اللويس أحمد متعب القطان يوسف محمود زيتون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام بديع شحاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت