All legislation

علم وخبر Notice of association No. 297 21/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «رجاء الغد» مركزها: لبعا ـ قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
297
Date
21/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3933-3934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 297 تاريخ 21/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رجاء الغد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8135 تاريخ 30/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رجاء الغد». مركزها: لبعا ـ ملك جان رعد ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ مساعدة الأولاد الأيتام. 2 ـ مساعدة التلاميذ الغير قادرين على متابعة تحصيل العلم. 3 ـ مساعدة المسنين المتروكين. 4 ـ مساعدة العائلات المحتاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مدلان نعمه فرنسيس ميشال فؤاد صعب سميرة الياس بوشقرا ساميا جرجس أبو زيد سيف الياس يشوع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مدلان نعمه فرنسيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت