All legislation

علم وخبر Notice of association No. 298 21/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مهرجانات قلعة اسمار جبيل» مركزها: سمار جبيل ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
298
Date
21/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3934-3935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 298 تاريخ 21/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مهرجانات قلعة اسمار جبيل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14780 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مهرجانات قلعة اسمار جبيل». مركزها: سمار جبيل ـ شارع القلعة ـ ملك عصام الديك ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ إنمائية من خلال وضع الدراسات الإنمائية والعمرانية وتقديمها للدولة بهدف إنماء البلدة وصيانة القلعة وإنارتها. 2 ـ تنظيم المهرجانات في القلعة على أنواعها. 3 ـ اجتماعية من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين ضمن نطاق البلدة والقرى المحيطة بها. 4 ـ تنظيم المحاضرات والجولات السياحية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد فارس فارس نخله جبران جرجي باسيل كلوديا الياس شمعون رولا أنيس أنيس باسيل كمال جوزف عساف عصام انطون انطون الديك الفيرا يونس يونس ماري انطوانيت جان الديك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام انطون انطون الديك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت