إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/12/2005 والمسجل بالرقم 7382 من مالك العقار رقم 400 من منطقة الحريشة العقارية ـ قضاء الكورة، المتضمن طلبه إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (أرض بئر قديم) الكائن في العقار رقم 400 لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائها وفقا للأنظمة النافذة.
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 7382 تاريخ 31/3/2006،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية (أرض بئر قديمة) في العقار رقم 400 ـ منطقة الحريشة العقارية ـ قضاء الكورة البالغة مساحتها 50م2 (خمسون مترا مربعا تقريبا) والمبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحددة بالأحرف (ا ـ بـ ج ـ د ـ ا) ليصار إلى بيعها وفقا للأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود الأرض موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عملية إظهار الحدود.
مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور