إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فجر الصباح الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9878 تاريخ 19/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فجر الصباح الخيرية الاجتماعية»، مركزها: برج العرب ـ ملك عبد الحميد علي عبد الحميد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ رعاية شؤون العائلات المنتسبة إلى الجمعية الاجتماعية الصحية. 2 ـ الاهتمام بالعجزة المنقطعين. 3 ـ تأمين العمل للشباب. 4 ـ مساعدة الأيتام ماديا وصحيا ومعنويا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناصيف مشهور ناصيف وليد أحمد سعد بلال أحمد ضاهر عمر محمد ياغي منذر عبد الغني الزعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بلال أحمد ضاهر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت