All legislation

علم وخبر Notice of association No. 300 22/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الوطنية اللبنانية» مركزها: إهدن ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
300
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3936-3938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 300 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الوطنية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7472 تاريخ 23/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الوطنية اللبنانية». مركزها: إهدن ـ ملك جوزيفين يوسف حليس ـ منطقة إهدن العقارية ـ العقار رقم 100 ـ المقسم رقم 6 ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ من أجل بناء مجتمع وطني فاعل وحر. 2 ـ تعميق الولاء الوطني وتجاوز الانتماءات العائلية والطائفية والعشائرية والمناطقية الضيقة. 3 ـ تعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة تعميم الوعي الوطني وحقوق الإنسان والحريات العامة. 4 ـ اعتماد المواطنية كأساس في تحديد الحقوق والواجبات والقوانين. 5 ـ بناء مواطن لبناني جديد ومتجدد في مفاهيمه وأخلاقه وسلوكه. 6 ـ الدفاع عن الوطن في السيادة والاستقلال وحقوق المواطن في الحياة الحرة الكريمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربى عبد الحميد بعلبكي مايا سامي عساف نادين شاهين عبد الخالق واجب علي قانصو رلى علي خليفة تانيا وليد عبد الرحمن بطرس غطاس مكاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رلى علي خليفة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت