إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 456/أد تاريخ 23/11/1993،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ال.دي.اس. اسوسيشن لبنان» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21114 تاريخ 23/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: «ال.دي.اس. اسوسيشن لبنان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 456/أد تاريخ 23/11/1993. وأصبح على النحو التالي: مركزها: حرش تابت ـ مقابل مستشفى حايك ـ بناية الغفري ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. بدلا من: الجديدة ـ شارع نيو جديدة ـ بناية سبايس 2 ـ قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشره الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت