All legislation

علم وخبر Notice of association No. 302 22/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «مركز المعلومات للثقافة الإنسانية» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
302
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3939-3940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 302 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز المعلومات للثقافة الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13051 تاريخ 18/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز المعلومات للثقافة الإنسانية». مركزها: الشويفات ـ مبنى بناية ماهر الحسني ـ طابق أرضي ـ قضاء عاليه. غايتها: ـ إن الهدف الأساسي للجمعية يكمن: 1 ـ في القيام بالنشاطات الثقافية والتربوية وفي تقديم معلومات عامة تختص بالإنسان وظروفه. 2 ـ إن الجمعية تهدف أيضا إلى تأمين المساعدة، وخاصة المعنوية منها من خلال برامجها ونشاطاتها، بالإضافة إلى المساعدة المادية للفقراء والمعوزين. 3 ـ إقامة اللقاءات والمحاضرات والحلقات الدراسية التثقيفية والمؤتمرات. 4 ـ تحضير مطبوعات مصحوبة بالوسائل السمعية البصرية اللازمة وتوزيعها. 5 ـ نشر هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام والفضائيات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ثريا عزات زهنان رباب ماهر الحسني بهيه عزات زهنان نجاة نسيب حمزه سهام سالم الحسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رباب ماهر الحسني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت