All legislation

علم وخبر Notice of association No. 303 23/06/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:316/أد تاريخ 1/12/2005 للجمعية المسماة: "مؤسسة البدرية لسنابل الخير" مركزها:بعبدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
303
Date
23/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3940-3941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 303 تاريخ 23/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 316/أد تاريخ 1/12/2005،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة البدرية لسنابل الخير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21651 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مؤسسة البدرية لسنابل الخير» الحائزة على بيان العلم الخبر رقم 316/أد تاريخ 1/12/2005، وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة البدر لسنابل الخير». بدلا من: «مؤسسة البدرية لسنابل الخير»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت