All legislation

قرار Decision No. 177 17/06/2006

تبنيد رقم 575 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
17/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3941-3942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 17/06/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء السيد أنيس أرسلان سنو، بتاريخ 25 كانون الثاني 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 حزيران 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 2428/2006، بتاريخ 3 نيسان 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأجزاء واللوازم المعدة لأجهزة غسيل الكلى ونقل الدم، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وفقا لما يلي: 1 ـ إن الوصلات التي تحمل الرموز E0050004 وF5001002 وE1712003 وE1210004 وE1420005 وE1711003 وE1210003 وF4100100 وE1130003 وF4101003 وF4102002 وE1420009 هي لوازم مواسير من لدائن وتتبع البند التعريفي 3917.40 المقترن بمعدل رسم جمركي 10% من القيمة بالإضافة إلى 10% ضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالاستناد إلى الملاحظة 1/و من ملاحظات الفصل 90. (أجزاء ولوازم ذات استعمالات عامة منصوص عليها في البند 39.17). 2 ـ إن الأصناف التي تحمل الرموز DIN وDIRR وE6551000 وE6653000 وE6553000 هي أربطة من لدائن وتتبع البند التعريفي 3926.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي 5% من القيمة بالإضافة إلى 10% ضريبة على القيمة المضافة. 3 ـ إن الصنف F2223000 هو جهاز ترشيح (Filter) لاستعمالات طبية يتبع البند التعريفي 8421.29.10 المقترن بمعدل رسم جمركي 5% من القيمة وبالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. 4 ـ إن الأصناف A1 وRA/DIF وF3200000 وE3733003 وE43440001 وE4748005 وE2053000 هي لوازم عن لدائن معدة خصيصا كأجزاء للأجهزة والأدوات الطبية التابعة للبند 9018.90 وبالتالي تتبع البند المذكور المقترن بمعدل رسم جمركي 5% من القيمة والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 17 حزيران 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب إدمون أبو خليل