All legislation

قرار Decision No. 2067 27/07/2006

تعديل النطاق الاداري لبلدية حرف السياد في قضاء المنية الضنية-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
2067
Date
27/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2067 تاريخ 27/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 203 تاريخ 25/2/2004 (إنشاء بلدية حرف السياد)،

بناء على قرار بلدية حرف السياد رقم 18/2005 تاريخ 10/4/2005،

بناء على قرار بلدية بخعون رقم 17/م/2005 تاريخ 22/5/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية حرف السياد ـ قضاء المنية الضنية، بحيث تضم العقارات رقم 1317، 1321، 1322، 1389، 1660 من منطقة بخعون العقارية إلى النطاق الإداري لبلدية حرف السياد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت