المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية حرف السياد ـ قضاء المنية الضنية، بحيث تضم العقارات رقم 1317، 1321، 1322، 1389، 1660 من منطقة بخعون العقارية إلى النطاق الإداري لبلدية حرف السياد.
قرار Decision No. 2067 27/07/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 203 تاريخ 25/2/2004 (إنشاء بلدية حرف السياد)،
بناء على قرار بلدية حرف السياد رقم 18/2005 تاريخ 10/4/2005،
بناء على قرار بلدية بخعون رقم 17/م/2005 تاريخ 22/5/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية حرف السياد ـ قضاء المنية الضنية، بحيث تضم العقارات رقم 1317، 1321، 1322، 1389، 1660 من منطقة بخعون العقارية إلى النطاق الإداري لبلدية حرف السياد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت