إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحلقة المفقودة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15711 تاريخ 7/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحلقة المفقودة» مركزها: عدلون ـ ملك محمود غزلة ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ إن هدف الجمعية هو التعريف بالمشاكل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الأفراد والعائلات في المجتمع. 2 ـ إن هدف الجمعية العمل على معالجة هذه المشاكل على أنواعها والإضاءة على نجاحات وإمكانيات الأفراد والعائلات، وتشجيعهم على تخطيها للوصول إلى تنمية مجتمعية سليمة. 3 ـ إعداد وتدريب المرشدين الاجتماعيين للمساهمة في مساعدة الآخرين من الأفراد والعائلات في حل مشاكلهم وتخطي الصعوبات التي تواجههم وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى تؤمن بنفس الأهداف. 4 ـ استخدام وسائل النشر والإعلام من أجل تحقيق هذه الغايات وذلك ضمن القوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ندا محمود غزاله تالا أحمد مخدر كلثوم علي متيرك مريم شريف إبراهيم زهره محمد فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندا محمود غزاله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت