إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هاشم هاشم الخيرية الاجتماعية في بلدة شبعا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11384 تاريخ 3/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هاشم هاشم الخيرية الاجتماعية في بلدة شبعا». مركزها: بيروت ـ بيروت ـ شارع الشوف ـ متفرع من شارع مار الياس ـ بناية هاشم هاشم ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل الخيري في نطاق بلدة شبعا وأماكن إقامة آل هاشم في الجمهورية اللبنانية. 2 ـ تقديم المساعدات المالية والعينية ورفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء عائلة آل هاشم وأبناء بلدة شبعا ومد يد العون للمحتاجين وإقامة مشاريع التنموية وإنشاء لجان ثقافية بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 ـ هدف الجمعية لا يتعلق بأشخاص معينين بل يشمل جميع الأشخاص المحتاجين للدعم والمساعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاشم محمد دله هاشم سامي محمد حمد حسين مصطفى نبعه رامز حسن الخطيب خالد أحمد حلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاشم محمد دله هاشم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت