المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «الكاراتيه» للائحة الألعاب المرخصة في جمعية «النادي الشعبي الرياضي»، المرخصة بموجب القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986، مركزها: مدينة صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 43 04/04/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3368/د تاريخ 5/10/2004،
وبعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 29/12/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة «الكاراتيه» للائحة الألعاب المرخصة في جمعية «النادي الشعبي الرياضي»، المرخصة بموجب القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986، مركزها: مدينة صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة السلة والمواي تاي.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 4 نيسان 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت