إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العطاء والتنمية للخدمات الصحية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13939 تاريخ 31/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العطاء والتنمية للخدمات الصحية والاجتماعية». مركزها: بيروت ـ زقاق البلاط ـ سنتر فواز ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى خلق روح المحبة والتعاون والتسامح بين كافة اللبنانيين عبر تقديم المساعدات الصحية والاجتماعية والتربوية وإقامة الندوات والحفلات والمشاريع. على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن نعمة الله حماده د. علي عبد الحميد غندور محمد هشام بالوظه زياد عبد الله الدامرجي ندى رضا عطوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن نعمة الله حماده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت