All legislation

علم وخبر Notice of association No. 362 25/07/2006

تأسيس جمعية باسم:"العطاء والتنمية للخدمات الصحية والاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
362
Date
25/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4430-4431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 362 تاريخ 25/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العطاء والتنمية للخدمات الصحية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13939 تاريخ 31/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العطاء والتنمية للخدمات الصحية والاجتماعية». مركزها: بيروت ـ زقاق البلاط ـ سنتر فواز ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى خلق روح المحبة والتعاون والتسامح بين كافة اللبنانيين عبر تقديم المساعدات الصحية والاجتماعية والتربوية وإقامة الندوات والحفلات والمشاريع. على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن نعمة الله حماده د. علي عبد الحميد غندور محمد هشام بالوظه زياد عبد الله الدامرجي ندى رضا عطوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن نعمة الله حماده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت