المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «ألعاب القوى» إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي بلو ستارز الرياضي»، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 82 17/06/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 565/أد تاريخ 8/7/1970 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من جمعية «نادي بلو ستارز الرياضي» المسجل تحت الرقم 2101/د تاريخ 30/5/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة «ألعاب القوى» إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي بلو ستارز الرياضي»، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية كما يلي: كرة السلة، كرة المضرب (التنس)، كرة الطاولة وألعاب القوى.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى الترخيص في حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 17 حزيران 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت