All legislation

قرار Decision No. 83 17/06/2006

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الرماة»

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
17/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3947-3948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 17/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الرماة» المسجل تحت الرقم 1303/د تاريخ 6/4/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9202 تاريخ 7/6/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 15/4/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: جانيت سمير متى، هيثم عبد اللطيف قليلات، انطوان خليل رعد، ريمون جوزف كرم، خليل انطوان رعد، انطون كامل فارس، جورج يوسف رعد. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي الرماة». ـ مركزها: بلدة الديشونية ـ المنصورية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخصة بها: الرماية على الأطباق (سكيت، تراب، دوبل تراب).

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيصها في حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 17 حزيران 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت