All legislation

علم وخبر Notice of association No. 363 25/07/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية النور للتربية والتعليم" مركزها: برج البراجنة-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
363
Date
25/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4431-4432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 363 تاريخ 25/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النور للتربية والتعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14779 تاريخ 7/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النور للتربية والتعليم». مركزها: برج البراجنة ـ شارع عثمان ـ ملك حاطوم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على نشر التعليم الخاص عبر إقامة المؤسسات التربوية والمهنية لجميع المراحل التعليمية والعمل على نشر التعليم العالي عبر إقامة المؤسسات لجميع مراحل الدراسات العليا، وتأمين الكتب المدرسية والتربوية لذلك. 2 ـ إقامة المؤتمرات التربوية والمعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريما محمد يونس هيثم وهيب أمهز فاطمة نجيب أيوب عبد الرضى رضا منتش علي محمد أرسلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ هيثم وهيب أمهز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت