المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.».
قرار Decision No. 9356 17/06/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 وتعديلاته المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/1996 وتعديلاته المتعلق مؤسسات الوساطة المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 حزيران 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه