المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «بنكود ش.م.ل. PINKOD S.A.L»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {FIT’N STYLE} تتحمل مسؤوليتها الصحافية انطوانيت جريس عازار.
قرار Decision No. 339 29/06/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2008315 تاريخ 22/5/2006 باسم «بنكود ش.م.ل. PINKOD S.A.L» ممثلة بشخص السيد عبدو جورج منصور والآنسة ندى جورج فرحه اللذين يوقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1754 تاريخ 30/5/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «بنكود ش.م.ل. PINKOD S.A.L»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {FIT’N STYLE} تتحمل مسؤوليتها الصحافية انطوانيت جريس عازار.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي