إن المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/12/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع إبراز معالم منطقة عرقا الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 609 تاريخ 9/8/2003 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي القاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 659 من منطقة عرقا العقارية،
بناء على قرار الاستئناف رقم 302 تاريخ 24/7/2004 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقار 659 من منطقة عرقا العقارية،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد للعقار رقم 659 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /18.515.000/ل.ل. فقط ثمانية عشرة مليونا وخمسماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي: (انظر الجدول)
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22 حزيران 2006
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني