إن المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 9412 تاريخ 18/12/1974 القاضي باعتبار الأعمال العائدة لمشروع إظهار معالم الآثار الرومانية والعربية والصليبية في جبيل من المنافع العامة واستملاك بعض العقارات لهذه الغاية،
بناء على قراري التخمين رقم 227/78 و229/78 تاريخ 15/5/1978 الصادرين عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة جبل لبنان الشمالي والقاضيين بتحديد التعويض لمالكي العقارين رقم 741 و582 من منطقة جبيل العقارية،
بناء على قراري الاستئناف رقم 154/2001 و155/2001 الصادرين بتاريخ 25/4/2001 عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الشمالي والقاضيين برفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقارين 582 و741 من منطقة جبيل العقارية،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد لكل من العقارين رقم 582 و741 من منطقة جبيل العقارية والبالغ قيمته /296.539.000/ل.ل. فقط مئتان وستة وتسعون مليونا وخمسماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي المرفق ربطا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22 حزيران 2006
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني