All legislation

علم وخبر Notice of association No. 364 26/07/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 126/أد تاريخ 31/7/1986 للجمعية المسماة: «لجنة أصدقاء غابة الأرز» مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
364
Date
26/07/2006
Official Gazette
Issue 39, 10/08/2006, p. 4455-4456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 364 تاريخ 26/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 31/7/1986،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة اصدقاء غابة الأرز» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6220 تاريخ 9/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «لجنة أصدقاء غابة الأرز» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 31/7/1986. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ ـ الاهتمام بغابة الأرز صحيا وبيئيا للحفاظ على نمو الغابة واستمرارها. ب ـ إقامة الإنشاءات اللازمة لحماية الغابة وإزالة ما يضر بها ويشوهها. ت ـ تأهيل الغابة بكل ما يلزم بغية تتحيفها لكي تصبح أثرا تاريخيا وفنيا وسياحيا. ث ـ العمل على استصدار التشريعات التي تؤكد على الحماية المادية والفنية والطبيعية للغابة ومحيطها وأرضها وفضائها عبر نصوص تعين الممنوعات والمحظورات محددة وسائل التعامل مع الغابة وكيفية زيارتها. ج ـ إنشاء غابات متنوعة جديدة لحماية الغابة الدهرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. ح ـ الاهتمام البيئي والحرجي بجميع غابات قضاء بشري ومحاولة توسيعها. بدلا من: أ ـ الاهتمام بغابة الأرز صحيا وبيئيا للحفاظ على نمو الغابة واستمرارها. ب ـ إقامة الإنشاءات اللازمة لحماية الغابة وإزالة ما يضر بها ويشوهها. ت ـ تؤهل الغابة بكل ما اللوازم بغية تتحيفها لكي تصبح أثرا تاريخيا وفنيا وسياحيا. ث ـ العمل على استصدار التشريعات التي تؤكد على الحماية المادية والفنية والطبيعية للغابة ومحيطها وأرضها وفضائها عبر نصوص تعين الممنوعات والمحظورات محددة وسائل التعامل مع الغابة وكيفية زيارتها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت