إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيتنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21913 تاريخ 30/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيتنا». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع المتحف ـ ملك رامز وكميل سلامة ـ عقار رقم 4420 ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ العمل على تأمين مراكز تهتم بالأشخاص المعاقين عقليا، وتسعى لإظهار مواهبهم، وتأمين أدنى متطلباتهم، وإعطائهم دورهم في المجتمع، وتنمية الكفاءات الإنسانية لديهم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كريستيان ايلي حنا لوريس حنا ليشع يوسف بولس سلامه ناجي انطوان شلالا نهرا واكيم عبد الله الحاج بطرس انطوانيت بطرس قزحيا عون ميراي الياس فهد نهاد الياس القزي ماري شنتال انطوان زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميراي الياس فهد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت