All legislation

علم وخبر Notice of association No. 367 01/08/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «تجمع الإصلاح والتقدم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
367
Date
01/08/2006
Official Gazette
Issue 39, 10/08/2006, p. 4457-4459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 367 تاريخ 01/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الإصلاح والتقدم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16611 تاريخ 29/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تجمع الإصلاح والتقدم». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع بلس ـ ملك الداعوق ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ تعزيز الديمقراطية والحرية لأنهما سر التقدم والتنمية الشاملة والعمل على صيانتهما والعمل على نشر القيم الإنسانية واحترام الإنسان والتمسك بحقوقه عبر عقد المحاضرات في مختلف المجالات ووسائل الإعلام. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن محمد أنسي محمد خالد يوسف الداعوق اليزابت كميل توفيق ربيز محمد أمين عبد القادر السوحاني الياس كامل البطل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خالد يوسف الداعوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت