All legislation

مرسوم Decree No. 17519 25/07/2006

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
17519
Date
25/07/2006
Official Gazette
Issue 39, 10/08/2006, p. 4445-4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17519 تاريخ 25/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية عرمون رقم 20 تاريخ 29/3/2006،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 7/9/2005 ـ محضر رقم 41،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق والعائد لمنطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه) وفقا للخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي