إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان الموحد ـ United Lebanon Foundation» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18658 تاريخ 28/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان الموحد ـ United Lebanon Foundation». مركزها: بلدة مزرعة يشوع ـ طريق انطلياس ـ بكفيا ـ بناية الصنوبرة الطابق الثالث ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل الخيري والتطوعي وتقديم المساعدات والإغاثة. 2 ـ المساهمة في عملية التنمية البشرية والاجتماعية. 3 ـ القيام بأعمال الرعاية الصحية والبيئية. 4 ـ إنشاء أندية ومراكز اجتماعية وصحية وثقافية. 5 ـ محو الأمية المعلوماتية وإنشاء مراكز وأندية للتثقيف المعلوماتي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منصور مخايل عازار انطوان قزحيا العلم جوزف مخايل السبعلي د. ميلاد فارس السبعلي د. هدى حنا الكوسا سبعلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوزف سبعلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت