All legislation

علم وخبر Notice of association No. 370 01/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «ميتافور ليبانونMeta For Lebanon» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
370
Date
01/08/2006
Official Gazette
Issue 39, 10/08/2006, p. 4462-4463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 370 تاريخ 01/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: « ميتافور ليبانون Meta For Lebanon» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18657 تاريخ 28/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميتافور ليبانون Meta For Lebanon». مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ شارع فخر الدين ـ قنطاري سنتر ـ الطابق الرابع. غايتها: القيام بكافة الأعمال الإنسانية واستقبال التبرعات المالية والعينية والمساعدات الغذائية وتوزيعها على المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان علي شوربا آل غالب عبد اللطيف الشماع محمد غالب عبد اللطيف الشماع حسام رياض البطل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان علي شوربا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت