إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإسلامية اللبنانية الكندية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17229 تاريخ 5/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإسلامية اللبنانية الكندية»، مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية الجزيرة ـ ملك مومنة. غايتها: 1 ـ تمتين أواصر العلاقات بين اللبنانيين المقيمين في كندا مع وطنهم الأم لبنان. 2 ـ تبادل الخدمات فيما بين الجمعيتين وذلك في سبيل تقديم الخدمات الاجتماعية. 3 ـ تعنى بأمور فقراء المسلمين وجمع الصدقات وتوزيعها على مستحقيها وإحياء المناسبات الدينية الإسلامية مثال شهر رمضان المبارك والأعياد كعيدي الفطر والأضحى وذكرى المولد النبوي الشريف. 4 ـ مساعدة اللبنانيين المغتربين في كندا عند وصولهم إلى وطنهم الأم. 5 ـ تقديم المساعدات لأيتام وفقراء المسلمين. 6 ـ إقامة الحفلات لجمع شمل اللبنانيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام أنيس علي حسن زهير عبد الملك الجندي غادة موسى حمود نبيل إبراهيم التنير فاطمة حسن رمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة موسى حمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت