All legislation

مرسوم Decree No. 17530 11/08/2006

ضم بلديتي عين التينة وميدون في قضاء البقاع الغربي الى اتحاد بلديات البحيرة-قضاء البقاع الغربي-محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
17530
Date
11/08/2006
Official Gazette
Issue 40, 17/08/2006, p. 4467-4468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17530 تاريخ 11/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1077 وتعديلاته (قانون البلديات) لا شيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 2191 تاريخ 12/7/1979 (إنشاء اتحاد بلديات البحيرة في قضاء البقاع الغربي)،

بناء على قرار بلدية عين التينة رقم 9 تاريخ 15/6/2004،

بناء على قرار بلدية ميدون رقم 11 تاريخ 15/6/2004،

بناء على قراري اتحاد بلديات البحيرة رقم 42 ورقم 43 تاريخ 6/8/2004 القاضيين بالموافقة على ضم بلديتي عين التينة وميدون إلى الاتحاد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت كل من بلدية ميدون وبلدية عين التينة ـ قضاء البقاع الغربي الى اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي/محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت