المادة 1
مادة 1: ضمت كل من بلدية ميدون وبلدية عين التينة ـ قضاء البقاع الغربي الى اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي/محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 17530 11/08/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1077 وتعديلاته (قانون البلديات) لا شيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 2191 تاريخ 12/7/1979 (إنشاء اتحاد بلديات البحيرة في قضاء البقاع الغربي)،
بناء على قرار بلدية عين التينة رقم 9 تاريخ 15/6/2004،
بناء على قرار بلدية ميدون رقم 11 تاريخ 15/6/2004،
بناء على قراري اتحاد بلديات البحيرة رقم 42 ورقم 43 تاريخ 6/8/2004 القاضيين بالموافقة على ضم بلديتي عين التينة وميدون إلى الاتحاد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت كل من بلدية ميدون وبلدية عين التينة ـ قضاء البقاع الغربي الى اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي/محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت