إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)، والمجدد بالقانون 339 تاريخ 6/8/2001،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة إجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الأراضي)،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 26768 تاريخ 22/10/2005 وكتابه رقم 66/06 تاريخ 26/5/2006،
بناء على موافقة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية ـ الغربية لمدينة بيروت (اليسار)، بكتابها رقم 86/2004 تاريخ 15/3/2004،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 15/9/2005 (تفسير كلمة «تمديد» الواردة في مستهل المادة الوحيدة من القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 1/6/2006 (القاضي بالموافقة على مشروع المرسوم)،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 51 تاريخ 2/11/2005، ومحضر رقم 23 تاريخ 5/7/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار على العقارين رقم 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية في قضاء بعبدا ليصبحا كما يلي: معدل الاستثمار السطحي 0.5 بدلا من 0.25 عامل الاستثمار العام 1.8 بدلا من 0.9 على أن تشمل الزيادة أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 وملحقاته.
مادة 2: يجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له بعد تأمين الشروط التالية: أ ـ يجب أن لا تتخطى كافة الإنشاءات مستوى الطريق العام بما فيها بيت الدرج وخلافه. ب ـ إزالة كافة المخالفات على الأملاك البحرية قبل تقديم طلب رخصة البناء مع الإبقاء على كاسر الأمواج على حاله الراهنة، وعدم استعمال الأملاك البحرية قبل الاستحصال على التراخيص المطلوبة. ج ـ الاستحصال على موافقة بلدية الغبيري، د ـ إزالة أي مخالفة تتنافى ومضمون المرسوم رقم 8543 تاريخ 8/8/1974 والمتعلق بالتراجعات القانونية.
مادة 3: يجب أن يخضع التصميم للموافقة المسبقة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مادة 4: يجب أن يتقيد البناء بارتفاقات السلامة العامة وسلامة الملاحة الجوية.
مادة 5: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وفقا للتصميم المشار إليه أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 6: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارات يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن والالتزام بتسديد كافة الرسوم والغرامات والفوائد المترتبة عن كافة المخالفة على الأملاك العامة البحرية بما فيه كاسر الموج.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس