إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى إدارة أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 167/1 تاريخ 27/2/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني «أ» من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار مبلغا قدره /279000000/ل.ل. فقط مئتا وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير وذلك لإتمام أعمال الكشف الجوي على الأجهزة الملاحية في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت ـ وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني «أ» الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات (وذلك لإتمام أعمال الكشف الجوي على الأجهزة الملاحية في مطار رفيق الحريري الدولية ـ بيروت). /279000000/ل.ل.
مادة 2: تصرف الاعتمادات المحولة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني ـ لعام 2006 من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة إلى إتمام الكشف الجوي على الأجهزة الملاحية في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي